Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 222

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - باب الوكالة
  3. ٣ - فصل

ما لم يرضه موكله، وإن جهل فله ردُّه، فإن ادعى بائع رضا موكِّله -وهو غائب- حَلَفَ أنه لا يعلم، وردَّه، ثم إن حضر فصدَّق بائعًا لم يصح الردُّ، وهو باقٍ لموكِّل، وإن أسقط وكيلٌ خيارَه، ولم يرض موكِّله فله ردُّه. وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكِّل حلف، ولزم الوكيل، ولا يردُّ ما عيَّنه له موكِّل بعيب وجده قبل إعلامه.

و: "اشتر بعين هذا" فاشترى في ذمته، لم يلزم موكِّلًا، وعكسه يصح ويلزمه، وإن أطلق: جازا.

و: "بِعْه لزيد" فباعه لغيره. . . . . .

ــ

* قوله: (حلف)؛ أيْ: البائع، ولعله يحلف على نفي العلم، لا على البَتِّ؛ لأن المعتبر في ذلك (١) النية، وهي لا يطلع عليها، ثم رأيته صرح في شرحه (٢) بنحوه.

* قوله: (ولا يردُّ ما عينه) خلافًا للإقناع (٣) تبعًا للإنصاف (٤)، وتصحيح الفروع (٥)، والمص تابع للتنقيح (٦).

* قوله: (لم يلزم موكِّلًا)، أيْ: مع صحته للوكيل.

* قوله: (ويلزمه)؛ أيْ: الموكِّل.

* قوله: (فباعه) لغيره وَحْدَه أو معه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 222 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.