Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 237

  1. ١١ - كتاب الشركة

وربح عين معيَّنة، أو مجهولة، وكذا مساقاة ومزارعة.

وما يشتريه البعض بعد عقدها فللجميع، وما أبرأ من مالها، أو أقرَّ به قبل الفرقة من دين أو عين فمن نصيبه، وإن أقرَّ بمتعلق بها فمن الجميع، والوضيعة بقدر مال كلٍّ.

ومن قال: "عزلت شريكي" صحَّ تصرف المعزول في قدر نصيبه، ولو قال: "فسخت الشركة" انعزلا.

ويقبل قول رب اليد: "إن ما بيده له" وقول منكر للقسمة.

ــ

* قوله: (ومن قال: عزلت شريكي. . . إلخ) كان حق العبارة أن يقال: ومن قال: عزلت شريكي، صحَّ تصرفه في كل المال، وتصرف المعزول في قدر نصيبه؛ لأن ما ذكره لا يصلح (١) أن يكون خبرًا لـ (من) لعدم الربط.

* قوله: (انعزلا) عبارة الإقناع (٢): "فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول، ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه، وللعازل التصرف في الجميع، هذا إذا نض المال وإن كان عرضًا لم ينعزل، وله التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلعة (٣) أخرى، ودون التصرف بغير ما ينض به المال"، انتهى، وهذا ضعيف (٤)، والصحيح ما في المتن (٥) -كما يدل له كلام الفروع (٦) - وعبارته: "وإن عزل أحدهما الآخر

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 237 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.