Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 242

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - فصل

وما جرت (١) بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر -حتى شريكه- لفعله، إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، كنقل طعام ونحوه، وليس له فعله ليأخذ أجرته.

وبذل خفارة (٢) وعُشر على المال، وكذا لمحَارِب ونحوه.

* * *

٢ - فصل

والاشتراط فيها نوعان:

ــ

عليه، وعبارة الإقناع (٣) أظهر.

* قوله: (فله أن يستأجر)؛ أيْ: من مال الشركة على ما في الشرح (٤).

* قوله: (مما لا يستحق أجرته) في هذه العبارة قلاقة، والمراد إذا كان مما لا يتأتى فعله إلا بأجرة.

* قوله: (وبذله خفارة) (بذل) مبتدأ خبره (على المال) ولابد من تأويل.

* قوله: (ونحوه) كقاطع (٥) الطريق.

فصل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 242 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.