Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 244

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - فصل

ووزِّعت وضيعة على قدر مال كل، ورجع كلٌّ من شريكَين في عنان ووجوه وأبدان باجرة نصف عمله، ومن ثلاثة بأجرة ثلثَي عمله.

ومن تعدَّى ضمن، وربحُ مالٍ لربه.

وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع، كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه.

وكلُّ لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، كبيع وإجارة ونكاح ونحوها.

* * *

ــ

وقد أخذه من قول المص [فيما يأتي: (ومن تعدى ضمن) وما صرح به شيخنا ذكره المص] (١) في شرحه (٢) أيضًا.

* قوله: (ورجع كل من شريكَين. . . إلخ) فإن تساويا تقاصَّا، وإن تفاضلا رجع ذو الفضل بنصفه.

* قوله: (وربح مال لربه)؛ أيْ: في الشركة الفاسدة.

* قوله: (ونحوها) كالوقف، والهدية.

* قوله: (وكل لازم. . . إلخ)؛ أيْ: وجائز على ما في شرح شيخنا على الإقناع (٣).

* قوله: (ونحوها) كقرض، وعارية.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 244 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.