Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 250

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٤ - فصل

أو على زيد فاقبضه"، وتصح: ". . . بوديعة وغصب عند زيد أو عندك"، ويزول الضمان كبثمن عَرض.

ومن عمِل مع مالك -والربح بينهما-: صحَّ مضاربة، ومساقاة، ومزارعة، كان شرط فيهن عملَ مالكٍ أو غلامِه معه: صحَّ، كبهيمته.

* * *

٤ - فصل

وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل صحَّ وعتق، وضمن ثمنه. . . . . .

ــ

* قوله: (فاقبضه)؛ لأن اعتبار تأخر العقد عن القبض اقتضى عدم ما يعقد عليه حينه.

* قوله: (والربح بينهما) حَالٌّ.

فصل

* قوله: (وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال) قال (١) في المبدع (٢): "بغير إذنه؛ لأن فيه ضررًا، ولاحظَّ للتجارة فيه، إذ هي معقودة (٣) للربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا"، انتهى.

ويؤخذ منه أن الوكيل له ذلك؛ لأنه لم يدخل على قصد تنمية المال وقصد

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 250 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.