Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 252

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٤ - فصل

وإن اشترى من يعتق على عامل، وظهر ربح، عتق، وإلا فلا، وليس له الشراء من مالها إن ظهر ربح، ويحرم أن يُضارب لآخر إن ضرَّ الأول، فإن فعل ردَّ ما خصَّه في شركة الأول.

ولا يصح لرب المال الشراء منه لنفسه، وإن اشترى شريك نصيب شريكه صحَّ، كان اشترى الجميع صحَّ في نصيب من باعه فقط.

ولا نفقة لعامل إلا بشرط، فإن شُرطت مطلقةً واختلفا فله نفقة مثله عُرفًا من طعام وكسوة، ولو لقيه ببلد أذن في سفره إليه، وقد نَضَّ (١)، فأخذه فلا نفقة لرجوعه.

وإن تعدد رب المال فهي على قدر مالِ كلٍّ، إلا أن يشرطها بعضًا من ماله عالمًا بالحال.

ــ

* قوله: (وإن اشترى)؛ أيْ: العامل.

* قوله: (من يعتق عليه)؛ أيْ: على نفسه.

* قوله: (وليس له)؛ أيْ: العامل.

* قوله: (الشراء من مالها)؛ أيْ: لنفسه.

* قوله: (ولا نفقة لعامل)؛ أيْ: لا حضرًا ولا سفرًا.

* قوله: (وقد نض)؛ أيْ: المال.

* قوله: (فهي. . . إلخ)؛ أيْ: نفقة العامل.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 252 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.