Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 255

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٤ - فصل

أو قضى برأس المال دينه، ثم اتَّجر بوجهه، وأعطى ربه حصته من الربح متبرعًا بها جاز.

وإن مات عاملٌ أو مودعَ أو وصيٌّ، وجُهل بقاء ما بيدهم فدين في التركة.

وإن أراد المالك تقرير وارث (١) فمُضارَبةٌ مبتدأة، ولا يبيع عرضًا بلا إذن، فيبيعه حاكم. . . . . .

ــ

* قوله: (جاز) ما لم يكن حيلة على قرض يجرُّ نفعًا.

* قوله: (وإن مات عامل أو مودع. . . إلخ) انظر هل ناظر الوقف كذلك؟ والذي أفتى به شيخنا أنه مثله، أقول: وكذا الوكيل، وكل متصرف عن غيره، ثم أثبت ذلك في كل من الشرحَين (٢).

* قوله: (تقرير وارث)؛ أيْ: وارث عامل.

* [قوله: (فمضاربة مبتدأة) وعلى قياس ذلك شريك العنان، خلافًا لما في الإقناع (٣) والمبدع (٤).

* قوله: (ولا يبيع)؛ أيْ: وارث العامل] (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 255 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.