Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 263

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٧ - فصل

وإن تقبَّلوا في ذممهم: صحَّ، والأجرة أرباعًا، وبرجع كلٌّ على رُفقته لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل.

و: "أجِّر عبدي أو دابتي والأجرة بيننا"، فله أجرة مثله، ولا تصح شركة دلَّالين.

وموجَب العقد المطلق التساوي في عمل وأجر. . . . . .

ــ

* قوله: (لتفاوت العمل) اللام للتوقيت، نظيرها في قوله ﷺ: "صوموا لرؤيته" (١).

* قوله: (فله أجرة مثله)؛ لأنه لم يتم له ما جوعل عليه.

* قوله: (ولا تصح شركة دلالين) قال الشيخ تقي الدين (٢): "هذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليل، فأما مجرد النداء، والعرض، وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه"، انتهى (٣).

ومراده من التعليل قوله في تعليل عدم الصحة؛ "لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالة هنا ولا ضمان" على ما بينه في الإقناع (٤)، فارجع إليه!.

* قوله: (وموجب العقد المطلق التساوي. . . إلخ) هذا خاص بشركة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 263 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.