Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 272

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ١ - باب المساقاة
  3. ٢ - فصل

وأجرتهما منه، وإن اتُّهم حلف.

ولمالك قبل فراغ ضَمُّ أمين بأجرة من نفسه، وإن لم يقع به نفع لعدم بطشه أُقيم مُقامه أو ضُمَّ إليه.

* * *

٢ - فصل

وشُرط علمُ بذر وقدره، وكونه من رب الأرض، ولو عاملًا وبقر العمل من الآخر.

ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما. . . . . .

ــ

المشروط ما مقداره، وتقدم (١) في المضاربة أن القول قول المالك، فيكون على قياسه هنا القول قول رب الأصل دون العامل.

* قوله: (وأجرتهما منه)؛ أيْ: من ذلك الخائن.

* قوله: (أقيم مقامه أو ضم إليه) هذان الأمران على الترتيب، لا على التخيير على ما في الإقناع (٢)، وعبارته: "فإن عجز عن العمل لضعفه مع أمانته ضم إليه قوى، ولا تنزع يده، فإن عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل، والأجرة عليه في الموضعَين".

فصل في المزارعة

* قوله: (وشرط علم بذر وقدره)؛ لأنها معاقدة، فلا تصح على مجهول كالإجارة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 272 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.