Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 274

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ١ - باب المساقاة
  3. ٢ - فصل

كما لو شرط (١) لأحدهما قُفْزانًا، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة، والزرع أو الثمر لربه، وعليه الأجرة.

ومن زارع شريكه في نصيبه بفضل عن حصته: صح، ومن زراع أو أجَّر أرضًا. . . . . .

ــ

وفي الحاشية (٢): "أيْ المساقاتان" وهو يوهم أن الفساد مختص بالمسألة الأخيرة، فالأولى (٣) ما في الشرح (٤) من إرجاع الضمير للمساقاة والمزارعة في المسائل المذكورة.

* فائدة: لا يجوز أن يشترط على الفلاح شيء مأكول ولا غيره، من دجاج وغيره الذي يسمونه خدمة، ولا أخذه (٥) بشرط ولا غيره، إقناع (٦).

* قوله: (صحَّ) كما صح في المساقاة.

* فائدة: ما سقط من حب فنبت عامًا آخر فلرب الأرض نصًّا (٧)، وكذا نص فيمن باع قصيلًا (٨) فحصد وبقي يسير فصار سنبلًا فلرب الأرض (٩). واللقاط مباح،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 274 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.