وإلا فسدت المساقاة، المنقِّح (١)، "قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا".
ــ
* قوله: (وإلا فسدت المساقاة)؛ أيْ: وليس له فسخ الإجارة، ولعل هذا هو فائدة التفصيل لكونه جمع بينهما في عقد أو لا، وإلا فالمساقاة فاسدة مطلقًا.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء جمع بينهما في عقد أو لا كما قاله في تصحيح الفروع (٢)، خلافًا لصنيع الشارح (٣) حيث قال: "سواء كان فيه إبطال حق للَّه -تعالى-، أو لآدمي"، انتهى، وخلافًا للحجاوي (٤) حيث قال: "في المساقاة وغيرها"، انتهى.
وبخطه (٥): وكان شيخنا العلامة عبد الرحمن البَهوتي يخالف المنقِّح ويفتي بكلام الأصحاب.
* * *