Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 276

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ١ - باب المساقاة
  3. ٢ - فصل

وإلا فسدت المساقاة، المنقِّح (١)، "قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا".

ــ

* قوله: (وإلا فسدت المساقاة)؛ أيْ: وليس له فسخ الإجارة، ولعل هذا هو فائدة التفصيل لكونه جمع بينهما في عقد أو لا، وإلا فالمساقاة فاسدة مطلقًا.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء جمع بينهما في عقد أو لا كما قاله في تصحيح الفروع (٢)، خلافًا لصنيع الشارح (٣) حيث قال: "سواء كان فيه إبطال حق للَّه -تعالى-، أو لآدمي"، انتهى، وخلافًا للحجاوي (٤) حيث قال: "في المساقاة وغيرها"، انتهى.

وبخطه (٥): وكان شيخنا العلامة عبد الرحمن البَهوتي يخالف المنقِّح ويفتي بكلام الأصحاب.

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 276 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.