Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 289

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٤ - فصل

ولا في مشاع مفردًا لغير شريكه، ولا في عين لعدد وهي لواحد، إلا في قول المنقِّح (١): "وهو أظهر، وعليه العمل".

ولا في امرأة ذات زوج بلا إذنه -ولا يُقبل قولها أنها متزوجة، أو مؤجَّرَة قبل نكاح، ولا على دابة ليركبها مؤجِّر.

* * *

٤ - فصل

والإجارة ضربان:

ــ

* قوله: (لغير شريكه)؛ أيْ: في كل الباقي، كما عبر به بعضهم كصاحب الرعاية الكبرى (٢).

* قوله: (إلا في قول. . . إلخ) الاستثناء راجع لكل من المسألتَين، لكن القول المذكور بعد (إلا) رواية في إجارة المشاع (٣)، وَوَجْهٌ في إجارة العين لعدد (٤)، على ما في الحاشية (٥).

* قوله: (ولا يقبل قولها أنها متزوجة)؛ أيْ: لأجل ابطال حق المستأجر.

* قوله: (أو مؤجرة قبل نكاح)؛ أيْ: لأجل إبطال حق الزوج.

فصل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 289 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.