Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 32

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب المياه

. . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

* تنبيه (١): قال في الإنصاف (٢): "لو كثر ماء طهور في إناء، لم يطهر الإناء معه على الصحيح من المذهب، فإن انفصل الماء منه، حسبت غسلة واحدة ثم كمل"، انتهى.

وقال المص: فيما يأتي (٣) "وخمرة انقلبت بنفسها أو بنقل لا لقصد تخليل ودُنُّها مثلها، كمحتفر لإناء طهر ماؤه"، [انتهى.

وقال في شرحه قوله: " (كمحتفر. . . إلخ)] (٤) المحتفر من الأرض، فيه ماء حكم بنجاسته بتغيره بها، ثم زال تغيره بنفسه، فإنه يحكم بطهارته وطهارة محله من الأرض تبعًا له، ويلحق بذلك ما بني (٥) بالأرض كالصهاريج (٦)، والبحيرات، لا إناء طهر ماؤه، فمان إناءه لا يطهر؛ لأن الأواني وإن كانت كبيرة، لا تطهر إلا بسبع غسلات"، انتهى (٧).

لكن سيأتي (٨) أن الأجرنة (٩)، والأحواض الكبار، أو المبنية ولو كانت صغارًا،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 32 (SanadKitab #16772, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.