Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 316

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ١٠ - فصل

وله حبس معمول على أجرته إن أفلس ربه، وإلا فتلف أو أتلفه بعد عمله أو حمله. . . . . .

ــ

عمل فيه في بيت ربه أو غيره؛ لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر؛ لأن عمله في عين المعمول فلا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول، فلم (١) يستحق عوضه كالمبيع من الطَّعام إذا تلف في يد البائع"، انتهى.

وأقول: انظر (٢) هذا مع ما سيأتي (٣) من أن الأجرة تستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر، وأن التسليم لا يترتب عليه إلا الاستحقاق، وظاهر عبارة التنقيح (٤) -في المحل الآتي- موافقة المتن فيما يأتي، فليحرر! (٥).

وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: لا معارضة بين ما هنا وما سبق (٦) من قوله (وله أجرة حمله)؛ لأنه محمول على ما إذا لم يكن التلف من جهة الأجير، وما هنا على ما إذا أتلفه أو أتلف بسببه كحبس للمعمول في غير حال فلس ربه.

* قوله: (إن أفلس) انظر هل يقال مثله فيما إذا حبس العين المبيعة على ثمنها؟ والظاهر لا؛ لأن المشتري إذا أفلس جاز للبائع الفسخ، فلا يفوت عليه شيء، فالحكم (٧) هناك مطلق.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 316 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.