Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 326

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٣ - باب السبق
  3. ١ - فصل

١ - فصل

والمسابقة جعالة، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، ولكلٍّ فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه فيمتنع عليه.

ويبطل بموت أحدهما أو أحد المركوبَين، لا أحد الركبَيْن، أو تلف إحدى القوسَيْن.

وسبق في خيل متماثلتَي العنُق برأس، وفي مختلفيهما وإبل بكتف، ويحرم أن يُجْنِب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسًا يحرِّضه على العدْو، وأن يصيح به في وقت سباقه، لقوله ﷺ: "لا جَلَب ولا جَنَبَ (١). . . ".

* * *

ــ

فصل

* قوله: (أو تلف إحدى القوسَين) لما تقدم (٢) من أنه لا اعتبار بتعيين الراكبَين ولا القوسَين، وأنهما ليسا معقودًا عليهما.

* قوله: (وفي مختلفيهما)؛ أيْ: العنقَين.

* قوله: (لا جَلَبَ ولا جَنَبَ) تتمته (٣) "في الرهان".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 326 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.