Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 333

  1. ١٢ - كتاب العارية

(١٢) كِتَابُ

العارية: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض.

والإعارة: إباحة نفعها بلا عوض، وتُستحب، وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها.

وشُرط: كون عين منتفعًا بها مع بقائها، وكون مُعير أهلًا للتبرع شرعًا. . . . . .

ــ

كتاب العارية

بتخفيف الياء وتشديدها، مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال عيار، لتردده في بطالته، وقيل: من العُرْي بضم العين وسكون الراء الذي هو التجرد، لتجرده عن العوض، وقيل: من التعاور وهو التناوب لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع.

ويقال: عاره، وأعاره، مثل طاعه وأطاعه (١).

* قوله: (للانتفاع بها) مطلقًا أو زمنًا مقدرًا.

* قوله: (وتنعقد. . . إلخ)؛ أيْ: يتم العقد فيها.

* قوله: (وكون معير أهلًا للتبرع) فلا تصح من صغير ومجنون وسفيه ومفلس

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 333 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.