Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 339

  1. ١٢ - كتاب العارية

وإن أبياه ترك بحاله، ولمعير الانتفاع بأرضه على وجه لا يضر بما فيها، ولمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر، لا لتفرُّج ونحوه.

ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع، وإن غرس أو بنى بعد رجوع، أو أمدها في مؤقتة فغاصب، والمشتري والمستأجر بعقد فاسد كمستعير.

ــ

* قوله: (وإن أبياه)؛ أيْ: البيع.

* قوله: (ترك بحاله)؛ أيْ: حتى يتفقا؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.

* قوله: (ولمعير الانتفاع بأرضه)؛ لأنه يملك عينها ومنفعتها.

* قوله: (على وجه لا يضر بما فيها)؛ لاحتراميه حيث وضع بإذن ربها.

* قوله: (ولمستعير. . . إلخ)؛ أيْ: ومشترٍ منه كذلك.

* قوله: (لا لتفرج) لعله إن (١) كانت محوطة، فإن كانت غير محوطة كان في الدخول كغيره، بل أولى، فليحرر! (٢).

* قوله: (ولا أجرة منذ رجع)؛ أيْ: حين رجع إلى حين زوال ضرر المستعير حيث كان الرجوع يضر به، ولا إذا أعار لغراس أو بناء إلى حين تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه أو بقائه (٣) إذا أبى المعير ذلك إلى أن يتفقا.

* قوله: (والمستأجر. . . إلخ) فيه أنه قد تقدم (٤) في الإجارة أنه إذا تسلم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 339 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.