Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 351

  1. ١٣ - كتاب الغصب

ولا جلد ميتةٍ غُصب؛ لأنه لا يطهر بدبغ.

ولا يُضمن حرٌّ باستيلاء عليه. . . . . .

ــ

* قوله: (لأنه لا يطهر بدبغ) قال الحارثي (١): "هذا إذا قلنا إنه لا يباح استعماله بعد الدبغ في اليابسات، أما إذا قلنا به كما هو المذهب (٢) فإنه يجب الردُّ"، انتهى.

وهكذا قال في تصحيح الفروع (٣) إنه الصحيح، وإن صحح في الإنصاف (٤) ما في المتن، ولا ينبغي عطف قوله: (ولا جلد) على الضمير في قوله: (لا قيمتها)؛ لأنه لابد من إعادة الخافض عند العطف على الضمير المجرور على الصحيح عند النحاة، خلافًا لابن مالك (٥)، والكوفيين (٦).

* قوله: (ولا يُضمن حرٌّ باستيلاء عليه) سواء كان كبيرًا أو صغيرًا حيث لم يمنعه الطعام والشراب حتى مات، أما إذا لم يمت فإنه يلزم بإحضاره لأهله على ما صرح به في الإقناع (٧) فيما (٨) مرَّ (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 351 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.