Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 359

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٢ - فصل

منه لكونها ثمينة، [وبفعل مالكها تُكْسَر مجانًا] (١)، وبفعل رب الدينار يُخيَّر بين تركه وكسرها، وعليه قيمتها، ويلزمه قبول مثله إن بذله ربها.

* * *

٢ - فصل

ويلزم ردُّ مغصوب -زاد- بزيادته المتصلة، كقِصَارة وسمن وتعلم صنعة، والمنفصلة كولد وكسب.

ولو غصب قنًّا أو شبكة أو شَرَكًا فأمسك، أو جارحًا أو فرسًا فصاد به أو عليه أو غَنِم فلمالكه، لا أجرته زمن ذلك.

ــ

* قوله: (منه)؛ أيْ: من الكسر.

* قوله: (يُخيَّر بين تركه)؛ أيْ: حتى تكسر.

فصل

* قوله: (ويلزم. . . إلخ)؛ أيْ: من بيده الغصب، غاصبًا أو غيره، فحذف المفعول إيذانًا بالعموم، فَقَصْر الشارح (٢) له علي الغاصب نظرًا للغالب.

* قوله: (كولد) من بهيمة أو أمة إذا كان الواطئ عالمًا بالحال، وإلا فالولد حرٌّ، ويفديه أبوه بقيمته يوم ولادته.

* قوله: (أو جارحًا أو فرسًا) أو سهمًا على ما في المغني (٣)، وفي الإقناع (٤) أو قوسًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 359 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.