وفي تملُّك بلا عوض، وعقد أمانة مع جهل، يرجع متملِّك وأمين بقيمة عين ومنفعة، ولا يرجع غاصب بشيء.
وفي عارية -مع جهل مستعير- يرجع بقييمة منفعة. . . . . .
ــ
المسألة فيها قولان للأصحاب (١) مشى ابن رجب (٢) على أحدهما (٣).
* قوله: (من المسمى) ثمنًا في الأولى، وأجرة في الثانية.
* قوله: (وفي تملك. . . إلخ) للعين أو للمنفعة، أما الأول فأفراده كثيرة (٤)، وأما الثاني فكما لو أوصى بمنافع العين فإنه دخل على أن العين غير مضمونة عليه، وأن المنفعة مملوكة له.
* قوله: (مع جهل) هذا قيد في الكل.
* قوله: (وفي عارية. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم تكن تلفت فيما استعيرت له.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 369 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.