Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 369

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٥ - فصل

ما دفعاه من المسمّى، ولو علما الحال.

وفي تملُّك بلا عوض، وعقد أمانة مع جهل، يرجع متملِّك وأمين بقيمة عين ومنفعة، ولا يرجع غاصب بشيء.

وفي عارية -مع جهل مستعير- يرجع بقييمة منفعة. . . . . .

ــ

المسألة فيها قولان للأصحاب (١) مشى ابن رجب (٢) على أحدهما (٣).

* قوله: (من المسمى) ثمنًا في الأولى، وأجرة في الثانية.

* قوله: (وفي تملك. . . إلخ) للعين أو للمنفعة، أما الأول فأفراده كثيرة (٤)، وأما الثاني فكما لو أوصى بمنافع العين فإنه دخل على أن العين غير مضمونة عليه، وأن المنفعة مملوكة له.

* قوله: (مع جهل) هذا قيد في الكل.

* قوله: (وفي عارية. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم تكن تلفت فيما استعيرت له.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 369 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.