Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 377

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٦ - فصل

وفي عصير تَخَمَّر مثله، ومتى انقلب خلًّا ردَّه وأرش نقصه، كما لو نقص بلا تخمُّر، واسترجع البدل.

وما صحَّت إجارته. . . . . .

ــ

دون المنفصلة" قال في الإنصاف (١): "بلا نزاع".

قال المجد (٢): "وعندي أن هذا لا يتصور؛ لأن الشجر أو الحيوان لا يكون أبدًا نفس القيمة الواجبة، بل هو بدل عنها، وإذا رجع المغصوب ردَّ القيمة لا بدلها ولا ثمراته (٣) كمن باع سلعة بدراهم، [ثم أخذ عنها ذهبًا أو سلعة، ثم ردَّ المبيع بالعيب فإنه يرجع بدراهم] (٤) لا بدلها"، انتهى، قال المص في شرحه (٥): "وهو كما قال".

قال شيخنا في شرح الإقناع (٦): "قلت: فيه شيء لا من باع بدراهم قد استقرت بذمته فيتأتى التعويض، وهنا لم تثبت القيمة بذمته".

قال في التلخيص (٧): "ولا يجبر المالك على أخذها، ولا يصح الإبراء منها، ولا يتعلق الحق بالبدل، فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعًا للضرر فتوقف على خيرته".

* قوله: (وما صحت إجارته) لعل المراد: وما غصب مما تصح إجارته

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 377 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.