Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 388

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٩ - فصل

٩ - فصل

ولا يضمن رب غير ضَارِيَة وجوارح وشبهها ما أتلفته، ولو صيدًا بالحرم.

ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، جناية يَدِها وفمها وولدها ووطئها برجلها، لا ما نَفَحت (١) بها -ما لم يكْبحَهْا زيادة على العادة، أو يضرب وجهها، ولا جناية ذنبَها، ويضمن مع سبب كنخس (٢) وتنفير- فاعله.

ــ

فصل

* قوله: (غير ضارية)؛ أيْ: معتادة بالإتلاف.

* قوله: (ما أتلفته) يؤخذ من كلام المص أنه لا ضمان إلا في ضارية أو في غيرها بالصفة السابقة (٣)؛ أيْ: إذا كانت تحت يد متصرف فيها، وأنه لا فرق بين الغاصب وغيره.

ونقل عن ابن عقيل ضمانه مطلقًا (٤).

* قوله: (وولدها) انظر هل هو مثلها في الضمان، أو الضمان فيه مطلقًا، فيدخل ما نفحه برجله، وما أتلفه بذنبه؟ فليحرر!، واستظهر شيخنا الأول (٥).

* قوله: (ويضمن مع سبب كنخس وتنفير فاعله) سواء كان هو الراكب،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 388 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.