Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 399

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ١ - باب الشفعة

في جماعة يخاف فوتها ونحوه، أو مَن علم ليلًا حتى يصبح -مع غيبة مشترٍ- أو (١) صلاة وسننها ولو مع حضوره، أو جهلًا بأن التأخير مسقط -ومثله بجهله- أو إن أشهد بطلبه غائب، أو محبوس -لم تسقط، وتسقط بسيره في طَلَبها (٢) بلا إشهاد، لا إن أخَّر طلبه بعده.

ولفظه: "أنا طالب، أو مُطَالِب، أو آخذ بالشفعة، أو قائم عليها"، ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ، ويُملك به، فيصح تصرفه، ويورَث. . . . . .

ــ

* قوله: (في جماعة) ولو كان ممن لا تجب عليه الجماعة فيما يظهر.

* قوله: (ونحوه) يدخل في ذلك ما إذا كان محجورًا عليه حالة البيع، فإنها لا تسقط إذا أخر الطلب إلى أن صار أهلًا -كما سينبه عليه المص (٣) -.

* قوله: (مع غيبة مشترٍ)؛ أيْ: في جميع هذه الصور.

* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد الإشهاد.

* قوله: (ويملك به)؛ أيْ: بالطلب.

* قوله: (ويورث)؛ أيْ: الشقص على الصحيح من المذهب (٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 399 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.