Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 408

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ١ - باب الشفعة
  3. ٢ - فصل

٢ - فصل

ويملك الشقص شفيع مليء بقدر ثمنه المعلوم، ويدفع مثل مثلي، وقيمة متقوّم، فإن تعذر مثل مثلي فقيمته، أو معرفة قيمة المتقوم، فقيمة شقص.

وإن جُهل الثمن -ولا حيلة- سقطت، فإن اتَّهمه حَلَّه ومعها فقيمة شقص، وإن عجز ولو عن بعض ثمنه -بعد إنظاره ثلاثًا- فلمشترٍ الفسخ، ولو أتى برهن أو ضامن.

ــ

فصل

* قوله: (ويملك الشقص)؛ أيْ: بالأخذ بالشفعة.

* قوله: (بقدر ثمنه المعلوم)؛ أيْ: فيما إذا لم يبعه المشتري، وإلا فتقدم (١) أن له الأخذ في هذه بأي البيعتَين (٢) شاء.

* قوله: (فقيمة) لعله يوم إعوازه، على نظير ما سلف في القرض.

* قوله: (وإن عجز)؛ أيْ: شفيع.

* قوله: (فلمشترٍ الفسخ)؛ أيْ: ملك الفسخ وليس المراد أن للمشتري

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 408 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.