Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 415

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٢ - باب الوديعة

والاستيداع: توكُّل في حفظه كذلك بغير تصرف.

وتُعتبر لها أركان وكالة، وهي أمانة لا تُضمن بلا تعدٍّ ولا تفريط، ولو تلفت من بين ماله، ويلزمه حفظها في حرز مثلها عُرفًا كحرز سرقة، فإن عينه ربها. . . . . .

ــ

الموفق (١)، وهو الصحيح"، انتهى، واقتصر على ذلك هناك (٢) ولم يتعرض له هنا في الحاشية (٣) ولا في الشرح (٤)، فدل على أنه رجع عن ذلك الفرق.

* قوله: (والاستيداع. . . إلخ) تأمل معنى السين هنا، إذ لا تصلح للزيادة ولا للطلب، اللهم إلا أن يقال: إنها بمعنى الدخول في التوكل كقولهم: استصبح زيد، بمعنى دخل في الصباح، وعليه فيُشكِل تعريف المص، إلا أن يحمل على معنى دخول في التوكل.

* قوله: (ويعتبر لها)؛ أيْ: الوديعة، قال شيخنا (٥): "بمعنى العقد"، وحينئذٍ فقيه استخدام.

* قوله: (وهي أمانة)؛ أيْ: الوديعة بمعنى العين.

* قوله: (من بين ماله)؛ أيْ: أجزائه.

* قوله: (فإن عيَّنه ربها. . . إلخ)، وفي الإقناع (٦): "ومتى أودعه وأطلق،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 415 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.