Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 423

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٢ - باب الوديعة
  3. ١ - فصل

أو بعد موت ربها- إليه، وفي قوله: "أذنتَ لي في دفعها إلى فلان وفعلتُ"، وتَلَفٍ لا بسبب ظاهر -كحريق ونحوه- إلا مع بيِّنة تشهد بوجوده، وعدمِ خيانة وتفريط.

وإن ادَّعى ردَّها إلى حكم أو ورثة مالك، أو ردًّا بعد مُطله بلا عذر، أو منعه، أو ورثة رَدًّا -ولو لمالك- لم يُقبل إلا ببيِّنة.

وإن قال: "لم يُودِعني"، ثم أقرَّ أو ثبت ببيِّنة، فادَّعى ردًّا أو تلفًا سابقَين لجحوده -لم يُقبل ولو ببيِّنة، ويُقبلان بها بعده، وإن قال: "مالك عندي شيء" قُبِلَا، لا وقوعهما بعد إنكاره.

وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردٍّ لم يضمنها، وإلا ضَمِنَ.

ــ

* قوله: (إلا مع بينة تشهد بوجوده) ويحلف معها أنها ضاعت به.

* قوله: (لم يقبل ولو ببينة) فلا تسمع لتكذيبه لها بجحوده.

* قوله: (ويقبلان)؛ أيْ: دعوى الردِّ ودعوى التلف.

* قوله: (بها)؛ أيْ: بالبينة.

* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد الجحود إن كان قد جدَّد العقد؛ لأنه قد تقدم (١) أنها لا تعود وديعة بعد ما ينافي الأمانة إلا بعقد متجدد، فتنبه له (٢)!.

* قوله: (لا وقوعهما)؛ أيْ: الردِّ والتلف.

* قوله: (بعد إنكاره) لاستقرار الضمان بالجحود فيشبه الغاصب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 423 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.