Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 425

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٢ - باب الوديعة
  3. ١ - فصل

وإن ادعاها اثنان، فأُقرَّ لأحدهما فله بيمينه، ويحلف للآخر، ولهما: فلهما ويحلف لكل منهما، وإن قال: "لا أعرف صاحبها"، وصدَّقاه أو سكتا، فلا يمين، وإن كذَّباه حلف يمينًا واحدة أنه لا يعلمه، ويُقرَع بينهما في الحالتَين فمن قَرَع حَلف وأخذها.

وإن أوْدَعاه مَكيلًا أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه، أو امتناعه سُلِّم إليه، ولمودِع ومضَارِب ومرتَهِنٍ ومستأجِرٍ -إن غصبت العين- المطالبةُ بها. ولا يضمن مودع كرِهَ على دفعها لغير ربها.

وإن طلب يمينه -ولم يجد بُدًّا- حَلَفَ متأوِّلًا، فإن لم يحلف حتى أخذت ضمنها، ويأثم إن لم يَتَأوَّل -وهو دونَ إثم إقراره بها- ويُكَفِّر.

ــ

* قوله: (ويحلف للآخر)؛ أيْ: على نفي العلم، مبدع (١).

* قوله: (ويحلف لكل منهما)؛ أيْ: على النصف، فإن نكل أخذ منه البدل واقتسماه، حاشية (٢).

* قوله: (ينقسم) بأن لا يكون المكيل من جنسَين مختلفَين واختلطا (٣) على وجه لا يمكن فيه التمييز، ولم يكن الموزون قد دخلته صناعة مباحة.

* قوله: (ولمودع ومضارب. . . إلخ) قال شيخنا (٤): "ومستعير بالطريق الأولى، حرر! ".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 425 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.