Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 428

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٣ - باب إحياء الموات

ونحو ذلك- مَلَكَه بما فيه من معدن جامد باطن (١)، كذهب وفضة وحديد، وظاهر: كجصٍّ وكُحْل، وعلى ذمي خراج ما أحيا من مَوات عنوة.

ويُملك بإحياء وبُقطع ما قرُب من الساحل -مما إذا حَصَل فيه الماء صار ملحًا- أو من العامر ولم يتعلق بمصالحه، لا معادنُ منفردة، ولا يُملك ما نضب ماؤه، وإن ظهر فيما أحيا عينُ ماء، أو معدن جارٍ كنِفْطٍ وقَارٍ، أو كلأ أو شجر -فهو أحق به، ولا يملكه.

وما فَضَل -من مائه- عن حاجته وحاجة عياله وماشيته. . . . . .

ــ

* قوله: (ملكه بما فيه)؛ أيْ: وعليه الخراج إذا كان ذميًّا، وكان من موات عنوة كما يعلم من قوله الآتي (وعلى ذمي. . . إلخ).

* قوله: (وظاهر. . . إلخ) هو ما يتوصل إلى ما فيه بغير مؤنة.

* قوله: (وعلى ذمي خراج ما أحيا) وهل للذمي بيعها حينئذٍ؟ وإذا قلنا بصحة البيع وباعها لمسلم فهل يستمر الخراج عليها (٢)؟.

* قوله: (ولا يملك ما نضب ماؤه) خلافًا للإقناع (٣).

* قوله: (كنفط) بفتح النون وكسرها (٤).

* قوله: (فهو أحق به) لسبقه إليه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 428 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.