Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 431

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٣ - باب إحياء الموات
  3. ١ - فصل

أو حفر بئرًا لم يصل ماءها، أو سقى شجرًا مباحًا وأصلحه ولم يُركِّبه ونحوه، أو أقطعه -لم يملكه، وهو أحق به و (١) وارثه ومن ينقُله إليه، وكذا من نزل عن أرض خراجيَّة بيده لغيره، أو عن وظيفة لأهل، أو آثر شخصًا بمكانه في الجمعة وليس له بيعه.

ــ

* قوله: (أو سَقى شجرًا) بالسين المهملة والقاف، ووهي عبارة التنقيح (٢) وتبعه عليها المص بدليل غالب النسخ والأولى "شفي" بالشين المعجمة والفاء، وهو قطع الأغصان الكبيرة لتخلفها الأغصان الصغيرة ليسهل تركيبها (٣).

* قوله: (ولم يُركِّبه)؛ أيْ: يطعمه.

* قوله: (ونحوه) بأن حرث الأرض أو خندق حولها.

* قوله: (أو أقطعه)؛ أيْ: أعطاه له الإمام.

* قوله: (وليس له بيعه)؛ أيْ: ليس لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق بيعه؛ لأنه لا يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ، وكمن سبق إلى مباح، لكن النزول عنه بعوض (٤) لا على وجه البيع جائز -كما ذكره ابن نصر اللَّه (٥) - قياسًا على الخلع.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 431 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.