بنية الجُعل، وبعده لم يستحقه وحَرُم أخذه. و: "من ردَّ عبدي فله كذا" -وهو أقلُّ من دينار أو اثني عشر درهمًا، اللذين قدَّرهما الشارع (١) - فقيل: يصح، وله بردِّه الجُعل فقط، وقيل: ". . . ما قدَّر الشارع".
ــ
* قوله: (وهو أقل من دينار. . . إلخ) فإن كان الجعل هو الأكثر استحقه قولًا واحدًا (٢) وصرح به في الإقناع (٣).
* قوله: (فقيل تصح)؛ أيْ: التسمية.
* قوله: (وقيل. . . إلخ) معناه: وقيل: لا تصح التسمية ويرجع إلى ما قدره الشارع وقطع به في الإقناع (٤)، والعقد على القولَين، صحيح (٥).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 439 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1736)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.