Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 458

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٦ - باب اللقيط

فإن تعذر فعلى من علم حاله، ولا يرجع فهي فرض كفاية.

ويُحكم لإسلامه وحرِّيته إلا أن يوجد في بلد أهل حرب، ولا مسلم فيه، أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق. . . . . .

ــ

* قوله: (فهي)؛ أيْ: النفقة على من علم به، شرح (١).

وبخطه: التفريع على ما قبله يحتاج إلى معونة، بأن يجعل من قبيل عطف العلة على معلولها، والمعنى: ولا يرجع المنفق العالم به؛ لأنها واجبة عليه على الكفاية.

* قوله: (كتاجر وأسير)؛ أيْ: لم يبلغا حد الكثرة كما يعلم من المقابلة وليس المراد الوحدة.

* قوله: (فكافر رقيق) وإنما لم (٢) يحكم بإسلامه؛ لأن الظاهر كفره تبعًا لأبويه.

وعمومه يتناول ما إذا كان الملتقط له مسلمًا (٣)، وفيه نظر؛ لأن تبعية أبويه انقطعت كما تنقطع بالسبي، وكلامه في المغني (٤) يدل عليه، وكلام ابن نصر اللَّه (٥) المذكور في الحاشية (٦) صريح في الموافقة على احتمال كونه كافرًا، والمناقشة في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 458 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.