Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 467

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٦ - باب اللقيط
  3. ١ - فصل

ويكفي قائف واحد، وهو كحاكم، فيكفي مجرَّد خبره، وشُرِطَ كونه ذكرًا عدلًا حرًّا مجربًا في الإصابة.

وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو أمَتَهما في طهر. . . . . .

ــ

(سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما)؛ لأنه حيث كان لا ينحصر فيهما، فكيف يلزم من إسقاط أحدهما حقه ثبوت الحق للآخر، فليحرر!.

وقد يقال: إن موضوع المسألة مختلف؛ لأن ذاك في دعوى الالتقاط، وهذا في دعوى النسب.

* قوله: (وشرط كونه ذكرًا عدلًا. . . إلخ) قال في المبدع (١): "ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة، كذا في المحرر (٢) والوجيز (٣)؛ لأن قوله حكم، فاعتبرت له هذه الشروط".

وظاهره أنه لا تعتبر الحرية وهي وجه (٤)، واعتبرها في الشرح (٥) وغيره (٦)، ولا الإسلام، وفي المستوعب (٧): "لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه لا يشترط".

وبخطه: أيْ: مسلمًا، كما يؤخذ من قول المستوعب (٨): "يشترط فيه شروط

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 467 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.