Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 478

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - فصل

وإن وقَف على غيره، واستثنى غلَّتها (١) أو بعضها له أو لولده، أو الأكل، أو الانتفاع لأهله، أو يُطعم صديقه -مدة حياته أو مدة معيَّنة: صحَّ. فلو مات في أثنائها فلورثته وتصح إجارتها، ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه.

ولو وقف مسجدًا، أو مقبرة، أو بئرًا، أو مدرسة للفقهاء أو بعضهم، أو رباطًا للصوفية مما يَعُمُّ فهو كغيره.

ــ

استظهر شيخنا الصحة، فراجع، ويُقرِّب ما استظهره شيخنا ما يأتي (٢) من أنه لو وقف على الفقراء فافتقر جاز له التناول منه لدخوله في عموم الوصف، فتدبر!.

* قوله: (أو الانتفاع لأهله) أو نفسه على ما في شرحه (٣).

* قوله: (فلو مات)؛ أيْ: الواقف المستثني مدة معينة.

* قوله: (فلورثته)؛ أيْ: الموقوف عليهم وغيرهم؛ لأنها تنتقل إلى الورثة ملكًا طِلْقًا لا وقفًا.

* قوله: (وتصح إجارتها) قال شيخنا (٤): "وظاهره ولو لم يقل في صيغة الاستثناء ولي السكن (٥) والإسكان، وظاهره أيضًا أن صحة الإجارة لا تتوقف على إذن الناظر".

* قوله: (مما يعم) بيان لمعطوف حذف مع عاطفه؛ أيْ: ونحوه مما

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 478 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.