Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 480

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ٢ - فصل

لكل زمن قَدْرٌ معيَّن، فيكون له بقسطه، أو يُملك لا ثابتًا، كمكاتب.

الرابع: أن يقف ناجزًا، فلا يصح تعليقه إلا بموته، ويلزم من حينه، ويكون من ثلثه.

وشَرْطُ بيعه أو هبته متى شاء، أو خيار فيه، أو توقيته، أو تحويله مبطل.

* * *

٢ - فصل

ولا يُشترط للزومه إخراجه عن يده. . . . .

ــ

* قوله: (ويلزم من حينه)؛ أيْ: الوقف المعلق بالموت من حين صدوره منه، لا من حين الموت فقط، ويحتاج إلى الفرق بينه وبين التدبير والوصية.

قال الحارثي (١): "والفرق عسر جدًّا".

* قوله: (أو تحويله)؛ أيْ: تحويل الوقف كقوله: وقفت داري على جهة كذا، على أن أحولها من هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت، حاشية (٢).

* قوله: (مبطل)؛ أيْ: للوقف، لا للشرط فقط (٣).

فصل

* قوله: (ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده) خلافًا لمالك (٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 480 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.