Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 493

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ٥ - فصل

ومن قُرِّر على وفق الشرع حَرُمَ صرفه بلا موجب شرعي، ولو أجّره بأنقص: صحَّ وضمن النقص.

ــ

أقول: وظاهر الإطلاق أيضًا سواء نص الواقف على أن (١) التقرير، له أو لا بل يستفيده بمقتضى النظارة.

وبخطه: لكن لا يقرر نفسه في شيء من وظائفه، وكذا لا يجوز مع كونه ناظرًا أن يكون شاهد الوقف ولا مباشرًا فيه ولا أن يتصرف بغير مسوغ شرعي، أفتى بكل ذلك ابن المص (٢)، ووافقه من حنفية عصره النور المقدسي (٣) (٤)، ومن شافعيته الشمس الرملي (٥).

* قوله: (بلا موجب شرعي) بكسر الجيم؛ أيْ: مقتضٍ، والفتح ليس مناسبًا هنا، إذ هو بمعنى الأثر المترتب على الشيء.

* قوله: (وضمن النقص)؛ أيْ: الفاحش الذي لا يتغابن به عادة، كما صرح به في الإقناع (٦) وتبعه عليه شيخنا في شرحه لهذا الكتاب (٧)، أما ما يتغابن؛ أيْ:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 493 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.