Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 515

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - باب الهبة

ولا يصح إلا بإذن واهبٍ، وله الرجوع قبله، وتبطل (١) بموت أحدهما، وإن مات واهب فوارثه مقامه في إذنٍ ورجوع، وتلزم بقبض، كبعقد فيما بيد متَّهب، ولا يُحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه، وتبطل بموت متَّهب قبل قبض، فلو أنفذها واهب مع رسوله ثم مات (٢) أو موهوب له قبل وصولها بطُلت، لا إن كانت مع رسول موهوب له. . . . . .

ــ

وبخطه: انظر هل في مسألة الجهاز قبول بقول أو فعل، تدبر! (٣).

* قوله: (ولا يصح)؛ أيْ: القبض.

* قوله: (وله الرجوع)؛ أيْ: في الإذن.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: القبض.

* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: إذن الواهب في قبض الهبة.

* قوله: (فوارثه مقامه في إذن)؛ أيْ: بقبض الهبة.

* قوله: (ورجوع)؛ أيْ: عن قبض الهبة.

* قوله: (وتلزم بقبض)؛ أيْ: الهبة فليس لواهب بعد ذلك رجوع فيها.

* قوله: (بطُلت) لعدم تمام العقد إذ لم يوجد قبول.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 515 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.