Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 517

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - باب الهبة

ولا يصح مع إبهام المحل، كـ: "أبرأت أحد غريمَيَّ. . . "، أو: ". . . من أحَدِ دينيَّ".

وما صح بيعه صحَّت هبته واستثناء نفعه فيها زمنًا معينًا.

ويعتبر لقبض مشاعٍ إذن شريك، وتكون حصته وديعة، وإن أُذن له في التصرف مجانًا فكعارية، وبأجرة فكمؤجَّر، لا مجهول لم يتعذر علمه ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره. . . . .

ــ

* قوله: (ولا يصح مع إبهام المحل) تبع فيه التنقيح (١)، ومشى في الإقناع (٢) على أنه يصح ويطالب بالبيان.

وبخطه (٣): قال بعضهم (٤): إذا قصد بذلك الإنشاء، أما إذا قصد الإخبار فإنه يصح مع إبهام المحل اعتمادًا على ما تقدم من البيان، كذا بخط تاج الدين على الإقناع (٥).

* قوله: (ويعتبر لقبض مشاع)؛ أيْ: ينقل.

* قوله: (في التصرف)؛ أيْ: الانتفاع.

* قوله: (فكعارية)؛ أيْ: حكمها حكم العارية من الضمان إذا تلفت في غير ما استعيرت له.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 517 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.