Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 54

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب الاستنجاء

ويكفي انحرافه، وحائل، ولو كمؤخرة رحل (١) (٢).

ويسن -إذا فرغ- مَسْحُ ذكره من حلقة دبر إلى رأسه ثلاثًا، ونَتْره ثلاثًا، وبَدْء ذكر، وبِكْر بقُبل، وتخيُّر ثيِّب. . . . . .

ــ

* قوله: (وسن إذا فرغ)، أيْ: من بوله.

* وقوله: (مَسْحُ ذكره من حلقة دبره إلى رأسه)؛ أيْ: فيضع وسطى اليسرى لتحت الذكر، والإبهام فوقه، ويُمرَّهما.

* قوله: (ونَتْره) عطف على "مسح"، فهو مسنون أيضًا، وفيه أنه يعاقب على تركه، وهو يقتضى كونه واجبًا، لا مسنونًا فقط، ففي (٣) الصحيحَين عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ مرَّ على قبرَين، فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر (٤) من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" ثم أخذ جريدة رطبة فشَقها نصفَين، ثم غرز على كل قبر (٥) منهما واحدة؛ قالوا: لم فعلت

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 54 (SanadKitab #16772, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.