Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 531

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - باب الهبة
  3. ٣ - فصل

وإطلاقها بقيمته، والمُمتدة كالسِّل، والجُذام، والفالج في دوامه -إن صار صاحبها صاحب فراش فَمَخُوفة، وإلا فلا.

وكمريض مرض الموت المخوف من بين الصفَّينِ وقت حرب، وكل من الطائفتَين مكافئ، أو من المقهورة، ومن باللُّجة عند الهيجان أو وقع الطاعون ببلده، أو قُدِّم لقتل، أو حُبس له. . . . . .

ــ

رأس المال والمحاباة مطلقًا تعتبر من الثلث، وقال في شرحه (١): "إنه لم يقف على كلام الحارثي (٢) ليعرف هل هو (٣) وافق المنقِّح أو صاحب الفروع".

قال شيخنا (٤): "وقد وقفت على كلام الحارثي، فرأيته موافقًا لكلام صاحب الفروع من غير حكاية خلاف في المسألة، مع أن من شأنه استقصاء الخلاف".

* قوله: (وإطلاقها بقيمته) قال في الإنصاف (٥): "وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته"، انتهى؛ يعني: لو أوصى بكتابته وأطلق، بأن يقل عليَّ كذا فالعدل كما في شرحه (٦) أن يحمل على الكتابة بقيمته.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 531 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.