Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 534

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - باب الهبة
  3. ٤ - فصل

يخرج من ثلثه- تبينَّا عتقه كُلَّه، وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.

* * *

٤ - فصل

تُفارق العطية الوصية في أربعة:

أن يُبدأ بالأول فالأول منها، والوصية يسوَّى بين متقدمها ومتأخرها.

الثاني: أنه لا يصح الرجوع في العطية بخلاف الوصية.

الثالث: أنه يُعتبر قبول عطية عندها، والوصية بخلافه.

الرابع: أن الملك يثبت في عطية من حينها مُرَاعًى. . . . . .

ــ

* وقوله: (يخرج من ثلثه) صفة لـ "ما"، والمراد أنه ملك مالًا إذا انضم إليه قيمة المعتق يكون نسبة القيمة إليه ثلثًا، والعبارة عسرة.

فصل

* قوله: (بين متقدمها ومتأخرها)؛ لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة.

* قوله: (أنه لا يصح الرجوع في العطية) للزومها بالقبض.

* قوله: (بخلاف الوصية)؛ يعني: لأنها (١) إنما تلزم بموت الموصي.

* قوله: (والوصية بخلافه)؛ لأنها تبرع بعد الموت، فلا حكم لقبولها ولا ردِّها قبله. شرح (٢).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 534 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.