Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 550

  1. ١٥ - كتاب الوصية

وهي تنفيذ لا يثبت لها أحكام هبة، فلا يرجع أبي أجاز، ولا يحنث بها من حلف، لا يهب، وولاء عتق مُجَازٌ لِمُوصٍ تختص به عصَبته.

وتلزم بغير قبول وقبض -ولو من سفيه ومُفلس- ومع كونه وقفًا على مجيزه، ومع جهالة المجاز، ويُزَاحِم بمجاوز لثلثه الذي لم يُجاوزه، لقصده تفضيله، كجعله الزائد لثالث.

لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه. . . . . .

ــ

* قوله: (وهي)؛ أيْ: الإجازة.

* قوله: (وتلزم. . . إلخ)؛ أيْ: الإجازة.

* قوله: (ومع كونه وقفًا على مجيزه)؛ يعني: ولو كانت ابتداءً عطية كان وقفًا على النفس، وهو غير صحيح على الصحيح (١).

* قوله: (ويزاحم بمجاوز. . . إلخ)؛ أيْ: بقدر مجاوز.

* قوله: (كجعله الزائد لثالث) بأن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، ولبكر بسدس ماله، فإن هذا السدس زائد على الثلث، وقد جُعل لثالث، وأما التمثيل الذي في الشرح (٢) فهو للمسألة الأولى فقط.

* قوله: (فمن ثلثه) خلافًا لأبي الخطاب (٣)، وتبعه في الإقناع (٤) وهو الأنسب (٥)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 550 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.