Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 57

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب الاستنجاء

واستنجاء بحجر ثم ماء، فإن عكس كره، ويجزئه أحدهما، والماء أفضل كجمعهما، ولا يجزئ فيما تعدي موضع عادة إلا الماء كقُبُلَي خنثى مشكل، ومخرج غير فرج، وتنجسِ مخرج بغير خارج، أو استجمار بمنهي عنه.

ــ

[وبخطه: وكان نوح ﵇ يقول: "الحمد للَّه الذي أذاقني لذته، وأبقى فِيَّ منفعته، وأذهب عني أذاه" (١)] (٢).

* قوله: (والماء أفضل كجمعهما)؛ أيْ: كما أن جمعهما أفضل، ولا يلزم من التساوي في مطلق الأفضلية، التساوي في المرتبة فيهما، وحينئذ سقط ما أسنده الحجاوي (٣) إلى المنقح (٤) ﵀ من السهو، ولا ينبغي له التجري على مقامه بمثل ذلك، وهو كقول بعضهم (٥) في البخاري ومسلم: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.

[ثم كتب ما نصه] (٦): عبارة المحرر (٧): "وأن لم تتعدَّه أجزأه الحجر،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 57 (SanadKitab #16772, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.