Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 555

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٢ - فصل

حُكم عليه بالردِّ، وسقط حقه، وإن مات بعده، وقبلَ ردٍّ وقبول قام وارثه مقامه.

* * *

٢ - فصل

وإن قال موصٍ: "رجعتُ في وصيتي"، أو "أبطلتها" ونحوه: بطُلت.

وإن قال في موصًى به: "هذا لورثتي"، أو "ما وصَّيت به لزيد فلعمرو" فرجوع.

وإن وصَّى به لآخر، ولم يقل ذلك، فبينهما. . . . . .

ــ

* قوله: (حكم عليه بالردِّ)؛ أيْ: لعدم القبول.

* قوله: (وسقط حقه)؛ أيْ: من الطلب، إذ الملك لم يثبت؛ لأنه لم يوجد قبول.

* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: موصى له.

* قوله: (بعده)؛ أيْ: الموصي.

فصل

* قوله: (ولم يقل ذلك)؛ أيْ: لم يقل ما وصيت لزيد فهو لفلان.

وبخطه: وليس الإقرار كالوصية في ذلك التفصيل كله؛ لأن إقراره بالعين لثانٍ بعد إقراره بها لواحد لا يصح، فتدبر! (١).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 555 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.