Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 558

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٢ - فصل

وزيادة موصٍ في دار للورثة، لا المنهدم، وإن وصَّى لزيد، ثم قال: "إن قَدِم عمرو فله" فقدم بعد موت موصٍ فلزيد؟

ويُخْرِجُ وصيٌّ فوارث فحاكم الواجب -ومنه وصية بعتق في كفارة تخيير- من رأس المال، ولو لم يُوصِ، فإن وصَّى معه بتبرُّع اعتُبر الثلث من الباقي.

ــ

* قوله: (وزيادة) "زيادة" مبتدأ، خبره "للورثة".

* قوله: (لا المنهدم)؛ أيْ: الذي أعاده موصٍ، [فإنه لا يكون للورثة بل لموصى له] (١).

* قوله: (فقدم بعد موت موصٍ)؛ أيْ: وبعد قبول زيد، لما تقدم (٢) من أنه إنما يثبت الملك بالقبول بعد الموت، ويؤخذ ذلك من شرح شيخنا على الإقناع (٣).

* قوله: (ويخرج وصي)؛ أيْ: موصى إليه في المال.

* قوله: (الواجب)؛ أيْ: على ميت من دين للَّه أو لآدمي.

* قوله: (من الباقي)؛ أيْ: بعد أداء الواجب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 558 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.