Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 563

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ١ - باب الموصى له

و"طفل"؛ من لم يميز، و"صبي" و"غلام" و"يافع" و"يتيم"؛ من لم يبلغ، ولا يشمل اليتيم ولد زنًا، و"مراهق"؛ من قاربه، و"شاب" و"فتى"؛ منه إلى ثلاثين، و"كَهْلٌ"؛ منها إلى خمسين، و"شيخ"؛ منها إلى سبعين، ثم "هرِم".

وإن قتل وصيٌّ موصِيًا بطُلت، لا إن جَرحَه. . . . . .

ــ

أمره -كما في الحاشية (١) -.

* قوله: (وطفل لم يميز)؛ أيْ: من الإنسان والدواب -على ما في شرح الإقناع (٢) نقلًا عن البدر المنير (٣) - ولكن يفسر على هذا بالصغير من الإنسان والدواب، أو بما ذكره المص ويحمل قوله: "من لم يميز" على ما كان المحل فيه قابلًا للتمييز، كالإنسان، أو غير قابل كالدواب.

* قوله: (ويتيم: من لم يبلغ)؛ أيْ: مع موت قبل البلوغ، ففي كلامه إطلاق في محل التقييد.

* قوله: (وإن قتل وصي موصيًا. . . إلخ) قال ابن نصر اللَّه (٤): "أيْ: قتلًا مضمونًا على الأصح" (٥).

* قوله: (لا إن جرحه) لعله غير مُوحٍ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 563 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.