Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 565

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ١ - باب الموصى له

فله صرفه في أي جهة من جهات القُرَب، والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه، فمحارمه من الرضاع، فجيرانه.

وإن وصَّى أن يُحَجّ عنه بألف، صُرف من الثلث -إن كان تطوعًا- في حجة بعد أخرى، راكبًا أو راجلًا، يُدفع إلى كلٍّ قدر ما يحُجُّ به حتى ينفذ، فلو لم يكف الألف أو البقية حُجَّ به من حيث يبلغ، ولا يصح حج وصيٍّ بإخراجها، ولا وارث.

وإن قال: ". . . حجةً بألف" دُفع الكل إلى من يحجّ، فإن عيَّنه فأبي الحج بطُلت في حقه، ويُحجُّ عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة، والبقية للورثة في فرض ونفل.

وإن لم يمتنع أُعْطِي الألف. . . . . .

ــ

* قوله: (إن كان تطوعًا) فإن كان فرضًا اعتبر من رأس المال.

* قوله: (في حجة بعد أخرى) وفي الإقناع (١) "لم يحج عنه إلا حجة واحدة"، قال شيخنا في شرحه (٢): "وهو مشكل على ما سبق".

* قوله: (ولا يصح حج وصي. . . إلخ)؛ أيْ: موصى إليه بإخراجها.

* قوله: (بطُلت في حقه)؛ أيْ: لا مطلقًا.

* قوله: (أو أجرة) مبني على القول بالصحة للإجارة للحج، والمذهب

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 565 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.