Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 579

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٢ - باب الموصى به

وحصان وجمل وحمار وبغل وعبد -لذكر-، وحِجر وأتان وناقة وبقرة -لأنثى-. . . . . .

ــ

الجماعة (١)، شرح (٢).

* قوله: (وحصان) بكسر الحاء (٣).

* قوله: (وعبد لذكر) الذي في الصحاح (٤) أن العبد خلاف الحرِّ، وهذا يقتضي شموله للذكر والأنثى، فانظر ما هنا هو قول ثانٍ في اللغة، أو هو اصطلاح للفقهاء، مع أنه مخالف لقوله فيما سيأتي في كتاب العتق (٥) حيث قال: "فصل: وكل مملوك أو عبد لي، أو مماليكي أو رقيقي حرٌّ يعتق مُدَبَّروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده. . . إلخ"، فكيف يحكم عليه هنا بأنه خاص بالذكر، وهناك بأنه شامل لأمهات الأولاد (٦)، فليحرر؟!.

ثم رأيت المص في شرحه (٧) هنا صرح بأن فيه قولًا آخر، وهو شموله للذكر والأنثى (٨)، وحينئذٍ فيكون ما هنا على قول، وما في العتق على مقابله.

* قوله: (وبقرة لأنثى) قد صرحوا في غير هذا المحل. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 579 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.