Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 587

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٢ - باب الموصى به
  3. ١ - فصل

كالثاني والثالث من أربعة، والثالث والرابع من ستة، وإن قال: "ضعوا نجمًا" فما شاء وارث، وإن قال: ". . . أكثر ما عليه، ومثل نصفه" وُضع فوقه نصفه، وفوق ربعه.

ــ

موجودة والفائت كون النجم متوسطًا، فليحرر؟!.

وبخطه: يؤخذ من أن الشفع له وسط، ومنه تعلم ضعف مأخذ بعض المفسرين (١) من قوله -تعالى-: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] أن الصلوات خمس؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، والأصل في العطف المغايرة، وإذا جمع المعطوف للمعطوف عليه لا يكون أوسط، فتحمل الصلوات على كونها أربعًا، وإذا ضم إليها الوسطى كانت خمسًا، وهو ضعيف أيضًا من جهات أخر (٢).

* قوله: (وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه)؛ أيْ: جمع في وصية (٣) بين هاتَين العبارتَين، فيوضع عنه مجموعهما وهو ما فوق النصف مع مثل نصف ذلك الأكثر المفسر بما فوق النصف فصارت الوصية بثلاثة أرباع النجوم وشيء.

* قوله: (وفوق ربعه)؛ أيْ: وفوق نصف نصفه، وهو ما فوق ربع كل ما عليه، فإذا كان الكل مئة كان أكثرها إحدى وخمسين، ومثل نصف أكثر خمسة وعشرين ونصفًا، وأكثر من نصف النصف أكثر من الربع؛ لأن الربع هنا خمسة وعشرون فقط.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 587 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.