Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 594

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٣ - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

٣ - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

من وصِّي له بمثل نصيب وارث معيَّن، فله مثله مضمومًا إلى المسألة، فبمثل نصيب ابنه -وله ابنان- فثلث وثلاثة: فربع، فإن كان معهم بنت: فتسعان، وبنصيب ابنه: فله مثل نصيبه، وبمثل نصيب ولده -وله ابن وبنت-: فله مثل نصيب البنت، وبضعف نصيب ابنه: فمثلاه. . . . . .

ــ

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

* قوله: (فمثلاه)؛ أيْ: مثل نصيب الابن لقوله -تعالى-: ﴿إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسراء: ٧٥] وقوله -تعالى-: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩].

قال الأزهري (١): الضعف المثل فما فوقه، ولا ينافيه إطلاق الضعفَين على المثلَين لما روى ابن الأنباري (٢) عن هشام بن معاوية النحوي (٣)، قال: العرب تتكلم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 594 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.