Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 61

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب التسوك

على أسنان، ولثة، ولسان، بعُود رطب ينقِّي، ولا يجرح، ولا يضر، ولا يتفتت، ويكره بغيره.

ــ

* قوله: (على أسنان ولَثة ولسان) فإن سقطت أسنانه، استاك على لَثته ولسانه، ذكره في الرعاية الكبرى، والإفادات، [قاله في الإنصاف (١)] (٢).

* قوله: (بعُود رطب)؛ أيْ: لَيِّن، فيشمل الأخضر، واليابس المندى، بل قال بعضهم (٣): اليابس المندى أولى.

* قوله: (ولا يجرح) كالقصب الفارسي.

* (ولا يضر) كالرمان.

* (ولا يتفتت) كالأراك الصعيدي، بأن يكون من أراك، أو عرجون، أو زيتون.

وبخطه (٤): قال ابن القيم في الطب النبوي (٥): "الأراك أفضل ما استيك به"، وقال فيه: "أجود ما استعمل مبلولًا بماء الورد".

* قوله: (ويكره بغيره)؛ أيْ: بغير الرطب، وبغير المنقي.

وفي الحاشية (٦): "أيْ: بغير العود المذكور، كاليابس غير المندى والذي لا ينقي، أو يجرح، أو يضر، أو يتفتت"، انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 61 (SanadKitab #16772, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.